نعم في (١) رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «عن الرجل يجرّ ثيابه؟ قال : إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء» (٢).

وعنه عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء ، وينهى المرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسها» (٣).

وفيهما (٤) خصوصاً الأُولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة ، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال.

وجوب ترك الزينتين المختصّتين بكلّ من الرجل والمرأة على الخنثى

ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكلٍّ من الرجل والمرأة كما صرّح به جماعة (٥) ـ [لأنّها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأُنوثة ، وهو مردّد بين اللبسين ، فتجتنب عنهما مقدمة] (٦) لأنّهما له (٧) من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما.

ويشكل بناءً على كون مدرك الحكم حرمة التشبّه بأنّ الظاهر‌

__________________

(١) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : «وفي» بدل «نعم في».

(٢) الوسائل ٣ : ٣٥٤ ، الباب ١٣ من أبواب أحكام الملابس ، الحديث الأول.

(٣) المصدر السابق ، الحديث ٢.

(٤) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : فيها.

(٥) منهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٠ ، وحكاه صاحب الجواهر عن شرح أُستاذه واستجوده ، راجع الجواهر ٢٢ : ١١٦.

(٦) وردت العبارة في «ش» بعنوان نسخة بدل ، ووردت في سائر النسخ مع اختلاف في بعض الضمائر والأفعال من حيث التذكير والتأنيث ، وفي بعضها عليها علامة (خ ل) ، وكلّها لا تخلو عن مسامحة.

(٧) لم ترد في «ش» ، والمناسب : لها.

۴۰۹۱