وهذه أيضاً قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة (١) في النبوي عن ظاهره ، بإرادة التدليس ، أو الحمل على الكراهة.

الإشكال في وشم الأطفال

نعم ، قد يشكل الأمر في وشم الأطفال ، من حيث إنّه إيذاء لهم بغير مصلحة ؛ بناءً على أن لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوّجة إلاّ التدليس بإظهار شدة بياض البدن وصفائه ، بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في البدن.

لكن الإنصاف ، أنّ كون ذلك تدليساً مشكل ، بل ممنوع ، بل هو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة ، فهو تزيين ، لا موهِم لما ليس في البدن واقعاً من البياض والصفاء.

نعم ، مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب فيه إرادة إيهام بياض البدن وصفائه.

ومثله الخط الأسود فوق الحاجبين ، أو وصل الحاجبين بالسواد لتوهّم طولهما وتقوّسهما.

حصول التدليس بمجرّد رغبة الخاطب أو المشتري وإن علما بذلك

ثم إنّ التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري ، وإن علما أنّ هذا البياض والصفاء ليس واقعياً ، بل حدث بواسطة هذه الأُمور ، فلا يقال : إنّها ليست بتدليس ؛ لعدم خفاء أثرها على الناظر.

وحينئذٍ فينبغي أن يعدّ من التدليس لبس المرأة أو الأمة الثياب الحُمْر أو الخُضْر الموجبة لظهور بياض البدن وصفائه ، والله العالم.

__________________

(١) شطب في «ف» على عبارة «لعن النامصة» وكتب في هامشه : اللعن.

۴۰۹۱