والسروج» (١).

ومنها : رواية هند السرّاج ،

قال : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أصلحك الله! إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلمّا عرّفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال : احمل إليهم وبعهم ، فإنّ الله يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا (٢) فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك» (٣).

اختصاص الحرمة في الاخبار بصورة قيام الحرب

وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة ، وبهما يقيّد المطلقات جوازاً و (٤) منعاً ، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك ، مثل مكاتبة الصيقل (٥) : «أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب : لا بأس به» (٦).

[منها رواية عليّ بن جعفر]

ورواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : «سألته عن حمل‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٦٩ ، الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل ، مع تفاوتٍ يسير.

(٢) في الكافي والوسائل زيادة : «فلا تحملوا» ، لكنّها لم ترد في التهذيب. انظر الكافي ٥ : ١١٢ ، الحديث ٢ ، والتهذيب ٦ : ٣٥٤ ، الحديث ١٠٠٥.

(٣) الوسائل ١٢ : ٦٩ ، الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢.

(٤) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : أو منعاً.

(٥) هذه الرواية مثالٌ لإطلاق الجواز ، ورواية علي بن جعفر ووصيّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثالان لإطلاق المنع.

(٦) الوسائل ١٢ : ٧٠ ، الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

۴۰۹۱