وقد استدلّ في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأنّ فيه إعانة على الظلم (١).

واستدلّ المحقّق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجّس ممّن يستحلّه بأنّ فيه إعانة على الإثم (٢).

وقد استدلّ المحقّق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا ـ : بأنّ فيه إعانة على الإثم (٣).

وقد قرّره على ذلك في الحدائق ، فقال : إنّه جيّد في حدّ ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز (٤).

وفي الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالّة على الجواز قال : وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها بل ربّما كان بعضها صريحاً ، لكن في مقابلتها للأُصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال (٥) ، انتهى.

والظاهر ، أنّ مراده ب «الأُصول» : قاعدة «حرمة الإعانة على الإثم» ، ومن «العقول» : حكم العقل بوجوب التوصّل إلى دفع المنكر مهما أمكن.

ويؤيّد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٨٢.

(٢) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٠٤.

(٣) مجمع الفائدة ٨ : ٥١.

(٤) الحدائق ١٨ : ٢٠٥.

(٥) الرياض ١ : ٥٠٠.

۴۰۹۱