المسألة الثالثة

بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله خمراً

يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله ، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنماً أو صليباً ؛ لأنّ فيه إعانةً على الإثم والعدوان. ولا إشكال ولا خلاف في ذلك.

أمّا لو لم يقصد ذلك ، فالأكثر على عدم التحريم ، للأخبار المستفيضة :

الأخبار المجوّزة للبيع مع عدم القصد

منها : خبر ابن أُذينة ، قال : «كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله عن رجل له كَرْمٌ (١) يبيع العنب (٢) ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو مسكراً؟ فقال عليه‌السلام : إنّما باعه حلالاً في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه» (٣).

__________________

(١) الكَرْم : العنب ، وأرض يحوطها حائط فيه أشجار ملتفّة لا يمكن زراعة أرضها. انظر محيط المحيط : ٧٧٧.

(٢) في المصدر : أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً.

(٣) الوسائل ١٢ : ١٦٩ ، الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

۴۰۹۱