المسألة الاولى

بيع العنب على أن يُعمل خمراً ، والخشب على أن يُعمل صنماً

بيع العنب على أن يُعمل خمراً ، والخشب على أن يُعمل صنماً ، أو آلة لهو أو قمار ، وإجارة (١) المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر ، وكذا إجارة السفُن والحَمولة لحملها. ولا إشكال في فساد المعاملة فضلاً عن حرمته ولا خلاف فيه.

ويدلّ عليه مضافاً إلى كونها إعانة على الإثم ، وإلى أنّ الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل خبر جابر ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أُجرته» (٢).

خبر جابر الدالّ على حرمة مؤاجرة البيت ليباع فيه الخمر

فإنّه إمّا مقيّد بما إذا استأجره لذلك ، أو يدلّ عليه بالفحوى ، بناءً على ما سيجي‌ء من حرمة العقد مع من يعلم أنّه يصرف المعقود عليه في الحرام.

__________________

(١) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : أو إجارة.

(٢) الوسائل ١٢ : ١٢٥ ، الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

۴۰۹۱