المنع (١) ، انتهى.

أقول : إن أراد ب «زوال الصفة» : زوال الهيئة ؛ فلا ينبغي الإشكال في الجواز ، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلاّمة والأكثر.

ثمّ إنّ المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض ، فكلّ ما أُعدّ لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيّات غيرها حرمت المعاوضة عليه ، وأمّا المراهنة بغير عوض فيجي‌ء (٢) أنّه ليس بقمار على الظاهر.

نعم ، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدّة لها حكم آلات القمار ، مثل ما يعملونه شبه الكرة ، يسمّى عندنا «توپة» (٣) والصولجان.

ومنها :

آلات اللهو‌

على اختلاف أصنافها بلا خلاف ؛ لجميع ما تقدّم في المسألة السابقة. والكلام في بيع المادّة كما تقدّم.

وحيث إنّ المراد بآلات اللهو ما أُعدّ له ، توقّف على تعيين معنى‌

__________________

(١) المسالك ٣ : ١٢٢.

(٢) ظاهر «ف» : فسيجي‌ء.

(٣) كذا في «ف» و «خ» ، وفي «ن» : الترسة التوبة (خ ل) ، وفي «م» و «ص» : الترسة ، وفي «ش» : الترثة التوبة (خ ل).

۴۰۹۱