مدخليّة الشكل ، ألا ترى أنّه لو باعه وزنة (١) نحاس فظهر فيها آنية مكسورة ، لم يكن له (٢) خيار العيب ؛ لأنّ المبيع هي المادّة.

ودعوى أنّ المال هي المادّة بشرط عدم الهيئة ، مدفوعة بما صُرّح به من أنّه لو أتلف الغاصب لهذه (٣) الأُمور ضمن موادّها (٤).

وحمله على الإتلاف تدريجاً تمحّل (٥).

إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتُكسر

وفي (٦) محكيّ التذكرة أنّه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتُكْسَر وكان المشتري ممّن يوثق بديانته ؛ فإنّه يجوز بيعها على الأقوى (٧) ، انتهى.

واختار ذلك صاحب الكفاية (٨) وصاحب الحدائق (٩) وصاحب‌

__________________

(١) الوزنة : مقدار لتحديد الوزن يختلف باختلاف البلدان ، ففي بعضها يقدّر بثلاثة أرطال ، وفي بعضها بخمسة أرطال. انظر محيط المحيط : ٩٦٨ ، مادّة «وزن».

(٢) في «خ» ، «م» ، «ع» ، «ص» و «ش» : لها.

(٣) اللام في كلمة «لهذه» مشطوب عليها في «ن».

(٤) مثل عبارة العلاّمة في القواعد : فإن أُحرقت ضمن قيمة الرضاض ، راجع القواعد ١ : ٢٠٣.

(٥) في «خ» ، «م» ، «ع» ، «ص» : محتمل.

(٦) في «ف» ، «ن» و «خ» : «وقال في».

(٧) حكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٣٢ ، لكنّا لم نقف في التذكرة إلاّ على ما يلي : «وإنْ عُدَّ مالاً فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرّمة» ، انظر التذكرة ١ : ٤٦٥.

(٨) كفاية الأحكام : ٨٥.

(٩) الحدائق ١٨ : ٢٠١.

۴۰۹۱