توجيه القول بعدم الفرق بين قصد الجهة المحلّلة وغيرها

فما ذكره بعض الأساطين (١) من أنّ ظاهر الإجماع والأخبار : أنّه لا فرق بين قصد الجهة المحلّلة وغيرها ، فلعلّه محمول على الجهة المحلّلة التي لا دخل للهيئة فيها ، أو النادرة التي ممّا للهيئة دخل فيه.

نعم ، ذكر أيضاً وفاقاً لظاهر غيره ، بل الأكثر أنّه لا فرق بين قصد المادّة والهيئة.

تحقيق حول قصد المادة

أقول : إن أراد ب «قصد المادّة» كونها هي الباعثة على بذل المال بإزاء ذلك الشي‌ء وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشي‌ء ، فما استظهره من الإجماع والأخبار حسن ؛ لأنّ بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكّل بالشكل الخاصّ من حيث كونه مالاً عرفاً بذل للمال على الباطل.

وإن أراد ب «قصد المادّة» كون المبيع هي المادّة ، سواء تعلّق البيع بها بالخصوص كأن يقول : بعتك خشب هذا الصنم أو في ضمن مجموع مركّب كما لو وزن له وزنة حطب فقال : بعتك ، فظهر فيه صنم أو صليب فالحكم ببطلان البيع في الأوّل وفي مقدار الصنم في الثاني مشكل ؛ لمنع شمول الأدلّة لمثل هذا الفرد ؛ لأنّ المتيقّن من الأدلّة المتقدّمة حرمة المعاوضة على هذه الأُمور نظير المعاوضة على غيره (٢) من الأموال العرفيّة ، وهو ملاحظة مطلق ما يتقوّم به ماليّة الشي‌ء من المادّة والهيئة والأوصاف.

والحاصل : أنّ الملحوظ في البيع قد يكون مادّة الشي‌ء من غير‌

__________________

(١) وهو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط) : ٧.

(٢) كذا في النسخ ، وفي مصحّحة «ن» : غيرها.

۴۰۹۱