الأمكنة المشتركة ، كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق.

ما ذكره بعض الأساطين

وذكر بعض الأساطين بعد إثبات حقّ الاختصاص ـ : أنّ دفع شي‌ء من المال لافتكاكه يشكّ في دخوله تحت الاكتساب المحظور ، فيبقى على أصالة الجواز (١).

اشتراط قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص

ثمّ إنّه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع ؛ ولذا ذكروا : أنّه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلأ لمجرّد العبث ، لم يحصل له حقّ ، وحينئذٍ فيشكل الأمر في ما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات ، حتّى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع بُذِل له مال فأُخذت منه ، فإنّ الظاهر بل المقطوع أنّه لم يحزها للانتفاع بها ، وإنّما حازها لأخذ المال عليها ، ومن المعلوم : أنّ حلّ المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقّف على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام ، وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى.

نعم ، لو جمعها في مكانه المملوك ، فبذل له المال على أن يتصرّف في ذلك المكان بالدخول لأخذها ، كان حسناً.

كما أنّه لو قلنا بكفاية مجرّد قصد الحيازة في الاختصاص [وإن لم يقصد الانتفاع بعينه (٢)] وقلنا (٣) بجواز المعاوضة على حقّ الاختصاص كان أسهل.

__________________

(١) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٤.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من «ن» و «م».

(٣) في «ف» ، «خ» «ع» ، «ص» : أو قلنا.

۴۰۹۱