ب. دخولها مطلقا.

ج. التفصيل بين ما إذا كان ما قبل الغاية وما بعدها متحدين في الجنس ، فتدخل كما في قوله سبحانه : ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ (المائدة / ٦) فيجب غسل المرفق ، وبين ما لم يكن كذلك فلا يدخل كما في قوله تعالى : ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (البقرة / ١٨٧) فإنّ الليل (الغاية) يغاير المغيّى. فانّ جنس النهار عرفا هو النور، وجنس الآخر هو الظلمة فهما مختلفان جنسا ، واشتراكهما في الزمان صحيح لكنّه أمر عقليّ.

د. عدم الدلالة على شيء وإنّما يتبع في الحكم ، القرائن الدالّة على واحد منهما.

وقبل بيان المختار نشير إلى أمرين :

الأوّل : انّ البحث في دخول الغاية في حكم المغيّى إنّما يتصوّر فيما إذا كان هناك قدر مشترك أمكن تصويره تارة داخلا في حكمه وأخرى داخلا في حكم ما بعد الغاية ، كالمرفق فانّه يصلح أن يكون محكوما بحكم المغيّى (الأيدي) ومحكوما بحكم ما بعد الغاية (العضد) وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا ، كما إذا قال : اضربه إلى خمس ضربات ، فالضربة السادسة هي بعد الغاية وليس هنا حدّ مشترك صالح لأن يكون محكوما بحكم المغيّى أو محكوما بحكم ما بعد الغاية ، وبذلك يظهر أنّه لو كانت الغاية ، غاية للحكم لا يتصوّر فيه ذلك النزاع ، كما إذا قال : «كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام» فانّه لا يمكن أن يكون العلم بالحرام داخلا في حكم المغيّى ، إذ ليس بعد العلم بالحظر رخصة.

الثاني : إذا كانت أداة الغاية هي لفظ «حتى» فالنزاع في دخول الغاية في حكم المغيّى وعدمه إنّما يتصوّر إذا كانت خافضة كما في قوله : «أكلت السمكة

۲۴۸۱