والذي يؤيد جواز الاجتماع هو عدم ورود نص على عدم جواز الصلاة في المغصوب وبطلانها مع عموم الابتلاء به ، فإنّ ابتلاء الناس بالأموال المغصوبة في زمان الدولتين الأموية والعباسية لم يكن أقل من زماننا خصوصا مع القول بحرمة ما كانوا يغنمونه من الغنائم في تلك الأزمان ، حيث إنّ الجهاد الابتدائي حرام بلا إذن الإمام عليه‌السلام على القول المشهور ، فالغنائم ملك لمقام الإمامة ، ومع ذلك لم يصلنا نهي في ذلك المورد ، ولو كان لوصل ، والمنقول عن ابن شاذان هو الجواز ، وهذا يكشف عن صحة اجتماع الأمر والنهي إذا كان المتعلّقان متصادقين على عنوان واحد.

استدلّ القائل بالامتناع بوجوه أتقنها وأوجزها ما أفاده المحقّق الخراساني بترتيب مقدّمات نذكر المهم منها :

المقدّمة الأولى : انّ الأحكام الخمسة متضادة ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث في زمان ، والزجر عنه في ذلك الزمان ، فاجتماع الأمر والنهي في زمان واحد من قبيل التكليف المحال.

المقدّمة الثانية : أنّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف وما يصدر عنه في الخارج لا ما هو اسمه وعنوانه ، وإنّما يؤخذ العنوان في متعلّق الأحكام للإشارة إلى مصاديقها وأفرادها الحقيقية.

ثم استنتج وقال : إنّ المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا يكون تعلّق الأمر والنهي به محالا وإن كان التعلّق به بعنوانين لما عرفت من أنّ المتعلّق الواقعي للتكليف هو فعل المكلّف بحقيقته وواقعيته لا عناوينه وأسمائه.

يلاحظ على ذلك : ـ بعد تسليم المقدّمة الأولى ـ بما قرّر في محلّه من أنّ المتعلّق للتكاليف ليس هو الهوية الخارجية ، لأنّه يستحيل أن يتعلّق البعث والزجر بها ، وذلك لأنّ التعلّق إمّا قبل تحقّقها في الخارج ، أو بعده ، فعلى الأوّل فلا موضوع

۲۴۸۱