الأخيرتين ، أو دلّ على عدم وجوب السورة الكاملة ، أو عدم وجوب الجلوس بعد السجدة الثانية ، فطبّق العمل على وفق الأمارة ثمّ تبيّن خطؤها ، فهل يجزي عن الإعادة في الوقت والقضاء خارجه أو لا؟

أو إذا صلّى في ثوب مستصحب الطهارة ثمّ تبيّن أنّه نجس ، فهل يجزي عن الإعادة في الوقت والقضاء بعده أو لا؟

فيه أقوال ثالثها الإجزاء مطلقا من غير فرق بين كون الامتثال بالأمارة أو الأصل.

۲۴۸۱