ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما ـ كما في الفصول (١) ـ وأنّ (٢) المتعلّقات لا تتحمّل اجتهادين ، بخلاف الأحكام ، إلّا حسبان أنّ الأحكام قابلة للتغيّر والتبدّل بخلاف المتعلّقات والموضوعات. وأنت خبير بأنّ الواقع واحد فيهما وقد عيّن أوّلا بما ظهر خطؤه ثانيا.

ولزوم العسر والحرج والهرج والمرج المخلّ بالنظام والموجب للمخاصمة بين الأنام ـ لو قيل بعدم صحّة العقود والإيقاعات والعبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأوّل الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني ووجوب العمل على طبق الثاني من عدم ترتيب الأثر على المعاملة وإعادة العبادة ـ لا يكون (٣) إلّا أحيانا ، وأدلّة نفي العسر لا تنفي إلّا خصوص ما لزم منه العسر فعلا ؛ مع عدم اختصاص ذلك (٤) بالمتعلّقات ، ولزوم (٥) العسر في الأحكام كذلك أيضا لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة ؛ وباب الهرج والمرج (٦) ينسدّ بالحكومة وفصل الخصومة.

وبالجملة : لا يكون التفاوت بين الأحكام ومتعلّقاتها بتحمّل الاجتهادين وعدم التحمّل بيّنا ولا مبيّنا بما يرجع إلى محصّل في كلامه «زيد في علوّ مقامه» ، فراجع وتأمّل.

وأمّا بناء على اعتبارها (٧) من باب السببيّة والموضوعيّة : فلا محيص عن القول بصحّة العمل على طبق الاجتهاد الأوّل ، عبادة كان أو معاملة ، وكون مؤدّاه ـ ما لم يضمحلّ ـ حكما حقيقة.

__________________

(١) راجع الفصول الغرويّة : ٤٠٩.

(٢) بيان للتفصيل.

(٣) خبر قوله : «ولزوم ...».

(٤) أي : لزوم العسر والحرج.

(٥) أي : ومع لزوم العسر في الأحكام.

(٦) لا يخفى : أنّه ليس الهرج والمرج في كلام صاحب الفصول.

(٧) أي : اعتبار الأمارات.

۴۴۳۱