ومنها : حديث الحجب (١).

__________________

ـ عدم وجوب الكفّارة أم لا؟.

ذهب المحقّق العراقيّ والسيّد الإمام الخمينيّ إلى الأوّل. نهاية الأفكار ٣ : ٢١٩ ، وتهذيب الاصول ٢ : ١٥٩.

وذهب المحقّق النائينيّ إلى الثاني معلّلا بأنّ ظاهر الحديث تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود. فوائد الاصول ٣ : ٣٥٢ ـ ٣٥٣.

ومنها : أنّه لا شكّ في شمول الحديث للأحكام الاستقلاليّة ، فيرفع وجوب الإمساك على الصائم لو اكره على تركه أو اضطرّ إليه أو نسيه ، ويرفع حرمة شرب الخمر فيما اكره على شربه أو اضطرّ إليه أو شربه نسيانا. إنّما الكلام في الأحكام الضمنيّة ـ كما لو اضطرّ المكلّف إلى ترك بعض أجزاء الصلاة أو اكره عليه أو نسي جزئيّته فتركه ـ فهل يشملها حديث الرفع فيرفع التكليف الضمنيّ المتعلّق بالجزء أو الشرط أم لا يشملها؟

ذهب بعضهم إلى الأوّل ، وبعض آخر إلى الثاني ، وبعض آخر إلى التفصيل. راجع نهاية الأفكار ٣ : ٢١٧ ، فوائد الاصول ٣ : ٣٥٣ ، أنوار الهداية ٢ : ٥٣ ـ ٦١ ، مصباح الاصول ٢ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧.

ومنها : أنّ حديث الرفع هل يشمل الأحكام الوضعيّة كما يشمل الأحكام التكيفيّة أم لا؟ فبناء على الشمول يرفع وجوب الكفّارة على المكلّف فيما إذا اضطرّ إلى الإفطار في نهار شهر رمضان كما يرفع حرمة الإفطار. وبناء على عدم الشمول إنّما يرفع حرمة الإفطار ولا يرفع وجوب الكفّارة.

والأكثر على الأوّل.

ومنها : أنّه هل يشمل موارد سوء الاختيار أم لا؟ ذهب المحقّق العراقيّ إلى الثاني. نهاية الأفكار ٣ : ٢١٨.

ومنها : أنّ حديث الرفع هل يشمل جميع موارد الجهالة ـ من الجهالة تقصيرا وقصورا ، والجهالة قبل الفحص وبعده ـ أم يشمل خصوص بعض الموارد؟

ومنها : أنّ الحديث هل يختصّ بموارد الشكّ في التكاليف الإلزاميّة أم يعمّ موارد الشكّ في التكاليف غير الإلزاميّة؟

هذه أهمّ المباحث المتعلّقة بحديث الرفع. وتوضيح ما أفاده الأعلام حول هذه المباحث من الأقوال والمناقشات يحتاج إلى بحث أوسع لسنا بصدده. وعلى الطالب المحقّق أن يراجع عنه تقريرات بعض المعاصرين ، فراجع فوائد الاصول ٣ : ٣٣٦ ـ ٣٦٢ ، ونهاية الأفكار ٣ : ٢٠٩ ـ ٢٢٦ ، ومصباح الاصول ٢ : ٢٥٧ ـ ٢٧١ ، وأنوار الهداية ٢ : ٣٣ ـ ٦٩.

(١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم». التوحيد : ٤١٣ ؛ ـ

۴۴۳۱