ولا يكاد يمكن التفصّي عن هذا الإشكال إلّا بأن يقال : إنّ الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ولو بأصل أو قاعدة ، لانفسها ، فتكون قضيّة استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها. كما أنّ إعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النقض وعدم حجّيّة الاستصحاب حالها ، كما لا يخفى (١) ، فتأمّل جيّدا (٢).

لا يقال : لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة ، فإنّه إذا لم يكن شرطا لم يكن

__________________

(١) توضيح الجواب : أنّ المكلّف المريد لإتيان الصلاة لا يخلو : إمّا أن يكون غافلا عن الطهارة الخبثيّة ، وإمّا أن يكون ملتفتا إليها ؛ فعلى الأوّل تصحّ صلاته ، وإن انكشف بعد الصلاة وقوعها في النجس ، لعدم اعتبار هذه الطهارة حينئذ ؛ وعلى الثاني فالشرط واقعا هو إحراز الطهارة ، لا وجودها الواقعيّ ، فتكون الصلاة مع إحراز الطهارة واجدة للشرط واقعا ، فيكفى للملتفت أن يحرز الطهارة بعلم أو أمارة أو أصل عمليّ أو قاعدة. وعليه يحسن تعليل عدم وجوب الإعادة بكونها نقضا لليقين بالشكّ ، حيث أنّ الملتفت في حال الصلاة كان شاكّا في بقاء الطهارة بعد ما كان متيقّنا بها قبل الدخول في العبادة ، ثمّ ظنّ إصابة النجاسة ، ولا عبرة بهذا الظنّ ، فيكون شاكّا في بقاءها ؛ وبما أنّه أحرز الطهارة بالاستصحاب حال الصلاة فتكون الإعادة منافية لحكم الشارع بالاستصحاب المحرز للطهارة ، ضرورة أنّه لا مجال للإعادة إلّا بعد الحكم بفقدان شرط الصلاة ، والحكم بفقدانه يبتني على عدم إجراء الاستصحاب ونقض اليقين السابق على الصلاة بالشكّ اللاحق ، وهو ينافي حكم الشارع بإجراء الاستصحاب المحرز.

(٢) وقد يجاب عن الإشكال بوجوه أخر :

منها : ما نقله الشيخ الأعظم من شريف العلماء ـ على ما في ضوابط الاصول : ٣٥٤ ـ ، وسيشير المصنّف رحمه‌الله إلى دفعه. وحاصله : أنّ التعليل يرجع إلى بيان صغرى الإجزاء ، حيث أنّ استصحاب الطهارة في حال العمل يثبت الطهارة الظاهريّة الّتي هي بمنزلة الطهارة الواقعيّة في ترتّب صحّة العمل عليها واقعا ، وإن انكشف خلافها. فرائد الاصول ٣ : ٦٠.

ومنها : ما التزم به المحقّق النائينيّ من أنّه يصحّ تطبيق التعليل على مورد الرواية ، سواء قلنا بأنّ العلم بالنجاسة مانع عن صحّة الصلاة ، أو قلنا بأنّ الشرط في صحّتها هو إحراز الطهارة ، أو قلنا بأنّ الشرط أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة. راجع تفصيل كلامه في فوائد الاصول ٤ : ٣٤١ ـ ٣٤٨.

۴۴۳۱