وجه (١) ، أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر (٢) ، فافهم (٣).

وأمّا الثالث : فبعد تسليم ظهور الكلّ (٤) في المجموعيّ لا الأفراديّ ، لا دلالة له إلّا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به ـ واجبا كان أو مستحبّا ـ عند تعذّر بعض أجزائه ، لظهور الموصول فيما يعمّهما. وليس ظهور «لا يترك» في الوجوب ـ لو سلّم ـ موجبا لتخصيصه (٥) بالواجب لو لم يكن ظهوره (٦) في الأعمّ قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحيّة من النفي. وكيف كان فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا ، ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام (٧).

__________________

ـ الأوّل : أن يرجعا إلى نفس الميسور ، فيكون المعنى : «ليست قضيّة الميسور عبارة عن عدم سقوط الميسور بنفسه وبقائه على عهدة المكلّف». وهذا المعنى ذكره الشيخ الأعظم واختاره في المقام. وتبعه السيّد الإمام الخمينيّ ، فذهب إلى أنّ ظهور الرواية في خصوص الواجبات غير بعيد ، لعدم العهدة في المستحبّات. فرائد الاصول ٢ : ٣٩١ ، أنوار الهداية ٢ : ٣٨٩ ـ ٣٩٢.

الثاني : أن يرجعا إلى حكم الميسور ، فيكون المعنى : «ليست قضيّة الميسور عبارة عن عدم سقوط حكم الميسور بنفسه وبقائه على عهدة المكلّف». وهذا المعنى ذكره المحقّق النراقي وذهب إلى ظهورها في خصوص عدم سقوط الأفراد الميسورة ، فلا تدلّ على ما نحن فيه. عوائد الأيّام : ٢٦٥.

وهذا الوجه ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ وأثبت به مختاره ـ وهو اختصاص الرواية بالواجبات وشمولها للأفراد والأجزاء ـ. فراجع فرائد الاصول ٢ : ٣٩١ ـ ٣٩٢.

(١) وهو القول بدلالة قوله عليه‌السلام : «لا يسقط» على عدم السقوط لزوما وبقائه على العهدة.

(٢) أي : على وجه آخر. وهو القول بأنّ المراد من قوله عليه‌السلام : «لا يسقط» هو المطلوبيّة المطلقة.

(٣) ولا يخفى : أنّ المحقّق الاصفهانيّ ذهب إلى أنّ مدلول الرواية عدم سقوط الميسور عن موضوعيّته للحكم ، لا عدم سقوط نفس الميسور عن عهدة المكلّف ، ولا عدم سقوط حكمه عن عهدته ، ولا عدم سقوط الميسور بما له من الحكم. راجع نهاية الدراية ٢ : ٧٠٤

(٤) وفي بعض النسخ : «ظهور كون الكلّ». والصحيح ما أثبتناه.

(٥ ـ ٦) الضميران يرجعان إلى الموصول.

(٧) توضيح ما أفاده : أنّ الاستدلال بالحديث الثالث على ما نحن فيه ـ أي وجوب الباقي ـ يتوقّف على أمرين:

۴۴۳۱