نجاسة شيء آخر ، ثمّ حدث العلم بالملاقاة (١) والعلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشيء أيضا (٢) ، فإنّ حال الملاقى (٣) في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الإجماليّ (٤) وأنّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا ، لا إجمالا ولا تفصيلا.

وكذا لو علم بالملاقاة ثمّ حدث العلم الإجماليّ ، ولكن كان الملاقى خارجا عن محلّ الابتلاء في حال حدوثه (٥) وصار مبتلى به بعده (٦).

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «ثمّ حدث الملاقاة». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) مثاله : ما إذا علمنا يوم السبت إجمالا بنجاسة الثوب أو المائع الموجود في الإناء الأبيض ، ثمّ علمنا يوم الأحد بأمرين : (أحدهما) علمنا تفصيلا بملاقاة الثوب للإناء الأحمر في يوم الجمعة.

(ثانيهما) علمنا إجمالا بنجاسة ما في الإناء الأبيض أو ما في الإناء الأحمر في يوم الجمعة.

والمصنّف قدس‌سره حكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي (الثوب) دون الملاقى (ما في الإناء الأحمر). وذلك لأنّ العلم الإجماليّ الأوّل ـ أي العلم الإجماليّ الحادث يوم السبت ـ يوجب تنجّز التكليف ـ وهو النجاسة ـ في طرفيه ـ أي الثوب والإناء الأبيض ـ ، فيجب الاجتناب عن الثوب (الملاقي) والإناء الأبيض. وأمّا الملاقى ـ وهو الإناء الأحمر ـ فهو متعلّق العلم الإجماليّ الثاني ـ أي العلم الإجماليّ الحادث يوم الأحد ـ ، وهو غير منجّز بعد تنجيز العلم الإجماليّ الأوّل الحادث يوم السبت ، فيصير الملاقى مشكوك النجاسة بالشكّ البدويّ ولا مانع من إجراء أصالة الطهارة أو غيرها فيه.

(٣) وإن لم يكن احتمال نجاسة ما لاقاه إلّا من قبل ملاقاته. منه [أعلى الله مقامه].

(٤) أي : عدم كونه طرفا للعلم الإجماليّ المنجّز ، وهو العلم الإجماليّ الأوّل.

(٥) أي : حال حدوث العلم.

(٦) هذا مورد آخر ممّا يجب فيه الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى. مثاله : ما إذا علمنا بغسل ثوب متنجّس بالماء الموجود في الإناء الأبيض ، ثمّ علمنا إجمالا بنجاسة الملاقى ـ أي الماء الموجود في الإناء الأبيض ـ أو نجاسة الماء الموجود في الإناء الأحمر ، لكن كان الملاقى ـ ما في الأبيض ـ حين حدوث العلم الإجماليّ خارجا عن محلّ الابتلاء ، ثمّ صار الإناء الأبيض مبتلى به. فحينئذ يجب الاجتناب عن الملاقي (الثوب) والإناء الأحمر دون الملاقى (الإناء الأبيض) ، لتنجّز نجاستهما بالعلم الإجماليّ الّذي حصل بعد العلم بالملاقاة ، ولوقوع المعارضة بين جريان أصالة الطهارة في الملاقي وجريانها في الماء الموجود في الإناء الأحمر ، فيتساقطان ، ويجب الاجتناب عن كلّ منهما مقدّمة لامتثال الخطاب الفعليّ المعلوم إجمالا. ـ

۴۴۳۱