الأخبار ؛ مع أنّه ممّا يغفل عنه غالبا ، وفي مثله لا بدّ من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض ، وإلّا لأخلّ بالغرض ، كما نبّهنا عليه سابقا (١).

وأمّا كون التكرار لعبا وعبثا : فمع أنّه ربّما يكون لداع عقلائيّ ، إنّما يضرّ إذا كان لعبا بأمر المولى ، لا في كيفيّة إطاعته بعد حصول الداعي إليها ، كما لا يخفى.

هذا كلّه في قبال ما إذا تمكّن من القطع تفصيلا بالامتثال.

وأمّا إذا لم يتمكّن إلّا من الظنّ به كذلك (٢) : فلا إشكال في تقديمه (٣) على الامتثال الظنّيّ لو لم يقم دليل على اعتباره إلّا فيما إذا لم يتمكّن منه. وأمّا لو قام على اعتباره مطلقا ، فلا إشكال في الاجتزاء بالظنّيّ ، كما لا إشكال في الإجتزاء بالامتثال الإجماليّ في قبال الظنّيّ بالظنّ المطلق المعتبر بدليل الانسداد ، بناء على أن يكون من مقدّماته عدم وجوب الاحتياط. وأمّا لو كان من مقدّماته بطلانه (٤) ـ لاستلزامه العسر المخلّ بالنظام ، أو لأنّه ليس من وجوه الطاعة والعبادة ، بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار كما توهّم (٥) ـ فالمتعيّن هو التنزّل عن القطع تفصيلا إلى الظنّ كذلك (٦) ؛ وعليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد وإن احتاط فيها (٧) ، كما لا يخفى (٨).

هذا بعض الكلام في القطع ممّا يناسب المقام ، ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال.

__________________

(١) راجع الجزء الأوّل : ١٤٦.

(٢) أي : تفصيلا. فالمفروض أنّه دار الأمر بين الاحتياط والامتثال التفصيليّ الظنّيّ.

(٣) أي : تقديم الامتثال الاحتياطيّ الإجماليّ.

(٤) أي : بطلان الاحتياط.

(٥) هذا ما توهّمه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٤٠٩.

(٦) وبعبارة اخرى : فالمتعيّن هو التنزّل عن القطع التفصيليّ ـ الّذي يحصل بالامتثال الإجماليّ الاحتياطيّ ـ إلى الظنّ التفصيليّ. وذلك لبطلان الاحتياط.

(٧) أي : في العبادات ، لأنّ المفروض بطلان الاحتياط.

(٨) والحاصل : أنّ الامتثال الإجماليّ الاحتياطيّ يوجب سقوط التكليف بالعبادة في جميع الصور إلّا الصورة الأخيرة.

۴۱۹۱