جدّا (١) ، ضرورة أنّ احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة ، فلا يكون عدم القطع بذلك معها (٢) موجبا لجواز الإذن في الاقتحام ، بل لو صحّ الإذن في المخالفة الاحتماليّة ، صحّ في القطعيّة أيضا ، فافهم (٣).

__________________

ـ أحد محتمليه بدلا عنه في الظاهر». فرائد الاصول ٢ : ٢٨١. وعليه ففي نسبة ما في المتن إلى الشيخ الأعظم الأنصاريّ نظر. نعم ، هو مذهب المحقّق النائينيّ كما مرّ.

(١) هذا جواب قوله : «وأمّا احتمال ...». وحاصله : أنّ محذور الإذن في ارتكاب جميع الأطراف هو القطع باجتماع المتناقضين أو الضدّين ـ أي الحكم بالترخيص وثبوت التكليف المعلوم إجمالا ـ ، ونفس المحذور بعينه موجود في الترخيص في بعض الأطراف ، لأنّ الإذن في بعض الأطراف يستلزم احتمال اجتماع المتناقضين ، لاحتمال تعلّق الحكم المعلوم بالإجمال بالطرف المرخّص فيه ، والمناقضة محال مطلقا ، سواء كانت مناقضة احتماليّة أو كانت مناقضة قطعيّة.

(٢) أي : عدم القطع بثبوت المتناقضين مع المناقضة الاحتماليّة.

(٣) تتمّة :

وهي في بيان الثمرة المترتّبة على القولين في المقام. وهي تظهر في موارد :

منها : أنّه إذا كان الأصل الجاري في أحد الأطراف العلم الإجماليّ من سنخ الأصل الجاريّ في الطرف الآخر ، مع اختصاص الطرف الأوّل بأصل آخر طوليّ ، وقلنا بتعارض الأصلين الواقعين في رتبة واحدة وتساقطهما ، فعلى القول بأنّ العلم الإجماليّ مؤثّر في الحكم الواقعيّ على نحو الاقتضاء ـ فيمكن للشارع جعل الترخيص في بعض الأطراف وتجري الاصول في أطراف العلم الإجماليّ ما لم يعارضها أصل آخر ـ يمكن إجراء الأصل الواقع في الرتبة اللاحقة في الطرف الأوّل ، لعدم وجود معارض له. وعلى القول بأنّ العلم الإجماليّ علّة تامّة ـ ولا يمكن الترخيص في تمام الأطراف ولا في بعضه ولا يجرى الاصول في الأطراف ولو لم يكن لها معارض ـ لم يمكن إجراؤه في الطرف الأوّل ، بل يسقط بالعلم الإجماليّ.

مثلا : إذا علم إجمالا بوقوع نجاسة في الماء أو على الثوب ، فيقع الشكّ في الماء من جهتين : (إحداهما) الشكّ في طهارته. و (ثانيتهما) الشكّ في حلّيّته. فيكون من الجهة الأولى مجرى أصالة الطهارة ، ومن الجهة الثانية مجرى أصالة الحلّ الّتي هي في طول أصالة الطهارة. ويقع الشكّ في الثوب من الجهة الأولى ، وهي الشكّ في طهارته ، وأمّا حرمته فلا ، لأنّ العلم بالنجاسة لا أثر له في حرمة لبس الثوب ، بل يجوز لبسه مع العلم التفصيليّ بالنجاسة ، فيكون مجرى أصالة الطهارة فقط. ولا شكّ أنّ أصالة الطهارة الجارية في الطرف الأوّل تعارض أصالة الطهارة الجارية في الطرف الآخر ، ويتساقطان ، فلا يجوز التوضّؤ بالماء ـ

۴۱۹۱