الأخير (١) إلى القواعد المقرّرة عقلا أو نقلا لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق (٢) ، على تفصيل يأتي في محلّه ـ إن شاء الله تعالى ـ حسبما يقتضي دليلها.

__________________

ـ بالأمارات والاصول الشرعيّة مندرجا في الحكم المقطوع به ، فتدخل مسائل الظنّ والشكّ ـ إلّا الاصول الثلاثة العقليّة ـ في مسائل القطع.

الثاني : التقسيم الثلاثيّ ، بأن يقال : إنّ المكلّف إمّا أن يحصل له القطع ، أو لا يحصل له القطع ولكن يقوم عنده طريق معتبر ، أو لا يحصل له القطع ولا يقوم عنده طريق معتبر. فلا بدّ من تبديل الظنّ ب «الطريق المعتبر» والشكّ ب «عدم الطريق المعتبر».

والوجه في العدول إليه أن لا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام ، فإنّ الظنّ غير المعتبر ـ كالظنّ الحاصل من الشهرة الفتوائيّة ـ محكوم بحكم الشكّ ، وقد جعل في تقسيم الشيخ قسيما له. والأمارة المعتبرة ـ بما تفيد الظنّ النوعيّ الّذي يجتمع احيانا مع الشكّ ولا يعتبر في حجّيّتها الظنّ الشخصيّ ، كأمارة اليد على الملكيّة ـ تكون قسيم الشكّ ، وقد جعلت في تقسيم الشيخ داخلة في الشكّ.

ثمّ إنّ أكثر المتأخّرين خالفوه في المقام. فحاول بعضهم تصحيح ما أفاده الشيخ من تثليث الأقسام ، منهم : المحقّق النائينيّ والمحقّق العراقيّ والسيّد الخوئيّ. راجع فوائد الاصول ٣ : ٤ ، نهاية الأفكار ٣ : ٤ ـ ٥ ، مصباح الاصول ٢ : ١١.

وذهب بعض آخر إلى تثليث الأقسام بوجه آخر ، منهم : المحقّقان الأصفهانيّ والحائريّ ، والسيّد الإمام الخمينيّ. راجع نهاية الدراية ٢ : ٣٠ ، درر الفوائد ٢ : ٢ ، أنوار الهداية ١ : ٣٤ ـ ٣٥.

ولا يخفى : أنّه لا يترتّب على كيفيّة التقسيم أيّ أثر عمليّ في مقام الاستنباط ، فلا نطيل المقام بذكر ما أفاده الأعلام من النقض والإبرام في المقام ، فإنّه تطويل بلا طائل.

(١) أي : مرجع المكلّف عند عدم القطع وعدم قيام طريق معتبر.

(٢) وهو الظانّ.

۴۱۹۱