فردا له (١) أو باقيا تحت العامّ (٢) ـ : فلا كلام في عدم جواز التمسّك بالعامّ لو كان متّصلا به ، ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلّا في الخصوص ، كما عرفت.

وأمّا إذا كان منفصلا عنه : ففي جواز التمسّك به خلاف (٣).

__________________

(١) أي : للخاصّ.

(٢) ومثاله : أن يقول المولى : «أكرم العلماء إلّا الفسّاق» ، وشككنا في أنّ زيد العالم هل هو فاسق أم لا. أو يقول : «بول الحيوان نجس إلّا بول مأكول اللحم» ، وشككنا في أنّ هذا الحيوان هل هو مأكول اللحم كي يكون بوله طاهرا ، أو لا يكون مأكول اللحم فيبقي تحت العامّ ويكون نجسا.

(٣) لا يخفى عليك : أنّ هذه المسألة من المسائل الّتي يبتنى عليه كثير من الفروع الفقهيّة. وفيها أقوال :

القول الأوّل : عدم جواز التمسّك بالعامّ مطلقا. ذهب إليه كثير من المتأخّرين ، منهم المحقّقان : العراقيّ والحائريّ ، والسيّدان العلمان : الخمينيّ والخوئيّ. فراجع درر الفوائد ١ : ١٨٤ ، نهاية الأفكار ٢ : ٥١٨ ، مناهج الوصول ٢ : ٢٤٥ ـ ٢٥٤ ، المحاضرات ٥ : ١٨٣.

القول الثاني : جواز التمسّك به مطلقا. وهذا منسوب إلى المشهور من قدماء الأصحاب كما في نهاية الأفكار ٢ : ٥١٨. ونسب إلى المحقّق النهاونديّ على ما في تهذيب الاصول ٢ : ١٩. وقد ينسب إلى الفقيه اليزديّ حسبما أفتى في كثير من الفروع على الأخذ بالعامّ في الشبهة المصداقيّة. ولكن السيّد المحقّق الخوئيّ دفع نسبته إليه ، فراجع المحاضرات ٥ : ١٨٥ ـ ١٨٨.

القول الثالث : التفصيل بين المخصّص اللبّي والمخصّص اللفظيّ ، فيجوز التمسّك به في الأوّل ولا يجوز في الثاني. وهذا القول نسبه المحقّق النائينيّ إلى الشيخ الأعظم الأنصاريّ وقال : «أوّل من أفاد ذلك هو الشيخ على ما في التقرير». فوائد الاصول ٢ : ٥٣٦.

ولكن السيّد البروجرديّ دفع نسبته إلى الشيخ ، ونسب إليه ـ بعد ما ذكر نصّ ما في مطارح الأنظار : ١٩٤ ـ أنّه فرّق بين ما إذا كان للمخصّص عنوان ، وما إذا ما لم يكن للمخصّص عنوان ، فلا يجوز التمسّك بالعامّ على الأوّل ، ويجوز على الثاني. نهاية الاصول : ٢٩٧ ـ ٢٩٨.

القول الرابع : التفصيل بين المخصّص اللفظيّ والمخصّص اللبّي المتّصل الّذي يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم في بيان مراده وبين المخصّص اللبّي المنفصل الّذي لا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم في بيان مراده ، فلا يجوز التمسّك بالعامّ في الأوّل ، ويجوز في الثاني. وهذا ما اختاره المصنّف رحمه‌الله في المقام ، كما يأتي.

القول الخامس : التفصيل بين المخصّص اللفظيّ والمخصّص اللبّي الّذي لا يوجب تقييد ـ

۴۱۹۱