في الخارج وإثبات فرد منه فيه ـ وهو الله ـ يدلّ بالملازمة البيّنة على امتناع تحقّقه في ضمن غيره تبارك وتعالى ، ضرورة أنّه لو لم يكن ممتنعا لوجد ، لكونه من أفراد الواجب.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم ، وأنّه لازم خصوصيّة الحكم في جانب المستثنى منه الّتي دلّت عليها الجملة الاستثنائيّة.

نعم ، لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء ، لا بتلك الجملة ، كانت بالمنطوق ، كما هو ليس ببعيد ، وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد (١).

__________________

(١) وذهب المحقّق النائينيّ إلى أنّ دلالتها على الحصر كانت بالمنطوق. أجود التقريرات ٢ : ٤٣٨.

وقال المحقّق الخوئيّ : «لا أثر لهذا البحث أصلا». المحاضرات ٥ : ١٤٥ و ١٤٩.

ولا يخفى : أن أثر هذا البحث يظهر في موارد :

منها : أنّه إذا كان ثبوت الحكم في المستثنى أو نفيه عنه من باب المفهوم فمع الشكّ في سعة الحكم في المستثنى وضيقه لا يمكن التمسّك بإطلاقه ، سواء قلنا بأنّ المفهوم مدلول التزاميّ للفظ ـ كما عليه المحقّق النائينيّ وبعض آخر من المحقّقين ـ أو قلنا بأنّه حكم عقليّ ولا ربط له باللفظ ـ كما يظهر من كلمات المصنّف في تحديد المفهوم ـ. بخلاف ما إذا كان ثبوت الحكم في المستثنى من باب المنطوق ، فإنّه يمكن التمسّك بإطلاقه في إثبات سعة الحكم. مثلا : لو شكّ في قوله عليه‌السلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس ...» أنّ الإعادة تثبت من جهة هذه الخمس في بعض الحالات أم لا ، فإن كان ثبوت الإعادة فيها من باب المفهوم لا يصحّ التمسّك بإطلاق الكلام في ثبوت الإعادة في مورد الشكّ ، وإن كان ثبوت الإعادة فيها من باب المنطوق يمكن التمسّك بإطلاقه في إثبات الإعادة في مورد الشكّ.

ومنها : أنّ هذا النزاع يثمر في باب التعارض بناء على كون المنطوق أظهر دلالة من المفهوم. مثلا : إذا قال المولى : «لا تكرم العلماء إلّا زيدا» ثمّ قال : «لا تكرم زيدا» فبناء على أنّ دلالة الاستثناء من النفي على ثبوت الحكم في المستثنى تكون من باب المفهوم وأنّ دلالة المنطوق أظهر من دلالة المفهوم فيقدّم المنطوق ـ أي قوله : «لا تكرم زيدا» ـ. وأمّا إذا كان من باب المنطوق فلا يكون أحدهما أظهر من الآخر ويقع بينهما التعارض ، فيعامل معهما معاملة التعارض.

۴۱۹۱