الموضع الأوّل : في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا ١٦٠

الموضع الثاني : في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ ١٦١

تذنيبان :

الأوّل : عدم الإجزاء فيما إذا يتبدّل القطع ١٧٠

الثاني : عدم الملازمة بين الإجزاء والتصويب ١٧٠

الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب ١٧٢

الأمر الأوّل : في أنّ المسألة اصوليّة عقليّة ١٧٢

الأمر الثاني : في تقسيمات المقدّمة ١٧٣

١ ـ تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والخارجيّة ١٧٣

٢ ـ تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة ١٧٧

٣ ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم ١٧٨

٤ ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة ١٧٩

الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب ١٨٢

١ ـ الواجب المطلق والواجب المشروط ١٨٢

الشرط من قيود الهيئة ١٨٣

دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع ١٨٦

تذنيب : في كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط ١٨٧

٢ ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز ١٨٨

إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المطلق ، وجوابه ١٨٩

تعميم الواجب المعلّق ١٩٣

تنبيه : في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها ١٩٤

المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب ١٩٥

تتمّة : في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة..... ١٩٧

٣ ـ الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ وتعريفهما ٢٠١

حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة ٢٠٣

۲۹۶۱