الفصل الثاني : فيما يتعلّق بصيغة الأمر ١٣١

فيه مباحث :

الأوّل : معنى صيغة الأمر ١٣١

إيقاظ : جريان الكلام في سائر الصيغ الإنشائيّة ١٣٣

الثاني : الصيغة حقيقة في الوجوب ١٣٤

الثالث : الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب ١٣٦

الرابع : ظهور الصيغة الأمر في الوجوب ١٣٧

الخامس : ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّدية ١٣٨

تمهيد المقدّمات :

أحدها : في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ ١٣٩

ثانيتها : في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر ١٣٩

ثالثتها : في عدم صحّة الاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتبار قصد القربة... ١٤٥

مقتضى الاصول العمليّة ١٤٦

السادس : مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسيّ التعيينيّ العينيّ ١٤٨

السابع : الأمر عقيب الحظر أو توهّمه ١٤٩

الثامن : عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار ١٥٠

تنبيه : الامتثال عقيب الامتثال ١٥٢

التاسع : عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي ١٥٣

تتمّة : في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور ١٥٥

الفصل الثالث : في الإجزاء ١٥٦

تقديم امور :

١ ـ المراد من «وجهه» ١٥٦

٢ ـ المراد من «الاقتضاء» ١٥٧

٣ ـ المراد من الإجزاء ١٥٩

٤ ـ فارق المسألة عن مسألة المرّة والتكرار ١٦٠

۲۹۶۱