لا ينقصهما عمّا هما عليه من القوّة والمزيّة المسمّاة بالظنّ الشأنيّ والنوعيّ والطبعيّ.

وممّا ذكرنا : صحّ للقائلين بمطلق الظنّ لأجل الانسداد (١) إلاّ ما خرج ، أن يقولوا بحجّيّة الظنّ الشأنيّ ، بمعنى أنّ الظنّ الشخصيّ إذا ارتفع عن الأمارات المشمولة لدليل الانسداد بسبب الأمارات الخارجة عنه لم يقدح ذلك في حجّيّتها ، بل يجب القول بذلك على رأي (٢) بعضهم (٣) ممّن يجري دليل الانسداد في كلّ مسألة مسألة ؛ لأنّه إذا فرض في مسألة وجود أمارة مزاحمة بالقياس ، فلا وجه للأخذ بخلاف تلك الأمارة ، فافهم.

هذا كلّه ، مع استمرار السيرة على عدم ملاحظة القياس في مورد من الموارد الفقهيّة وعدم الاعتناء به في الكتب الاصوليّة ، فلو كان له أثر شرعيّ ولو في الوهن لوجب التعرّض لأحكامه (٤) في الاصول ، والبحث والتفتيش عن وجوده في كلّ مورد من موارد الفروع ؛ لأنّ الفحص عن الموهن كالفحص عن المعارض واجب ، وقد تركه أصحابنا في الاصول والفروع ، بل تركوا روايات من اعتنى به منهم وإن كان من المؤسّسين لتقرير الاصول وتحرير الفروع ، كالإسكافيّ الذي نسب إليه أن بناء تدوين اصول الفقه من الإماميّة منه ومن العمّانيّ يعني ابن أبي عقيل قدس‌سرهما (٥) ، وفي كلام آخر : أنّ تحرير الفتاوى في الكتب المستقلّة

__________________

(١) في (ظ) و (م) : «لأصل الانسداد».

(٢) لم ترد «رأي» في (ظ) و (م).

(٣) هو المحقّق القمّي ، كما تقدّم في الصفحة ٤٦٤.

(٤) في (ت) و (ه) : «لحاله».

(٥) انظر الوافية : ٢٥٢ ، ورجال السيّد بحر العلوم ٢ : ٢٢٠.

۶۴۸۱