ليس مثل تأثيره في القدح في حجّية الخبر المظنون الخلاف في كونه مجعولا شرعيّا يرتفع بحكم الشارع بنفي الأثر عن القياس ؛ لأنّ المنفيّ في حكم الشارع من آثار الشيء الموجود حسّا هي الآثار المجعولة دون غيرها.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ العرف بعد تبيّن حال القياس لهم من قبل الشارع لا يعبئون به في مقام استنباط أحكام الشارع من خطاباته ، فيكون النهي عن القياس ردعا لبنائهم على تعطيل الظواهر لأجل مخالفتها للقياس.

وممّا ذكرنا يعلم حال القياس في مقابل الدليل الثابت حجّيته بشرط الظنّ ، كما لو جعلنا الحجّة من الأخبار المظنون الصدور منها أو الموثوق به منها ؛ فإنّ في وهنهما (١) بالقياس الوجهين :

من حيث رفعه للقيد المأخوذ في حجّيتهما (٢) على وجه الشرطيّة ، فمرجعه إلى فقدان شرط وجدانيّ ـ أعني وصف الظنّ ـ بسبب القياس. ونفي الآثار الشرعيّة للظنّ القياسي لا يجدي ؛ لأنّ الأثر المذكور أعني رفع الظنّ ليس من الامور المجعولة.

ومن أنّ أصل اشتراط الظنّ من الشارع ، فإذا علمنا من الشارع أنّ الخبر المزاحم بالظنّ القياسي لا ينقص أصلا ـ من حيث الإيصال إلى الواقع وعدمه ـ من (٣) الخبر السليم عن مزاحمته ، وأنّ وجود القياس

__________________

(١) في (ت) ، (ر) و (ص) : «وهنها».

(٢) في (ت) ، (ر) و (ص) : «حجّيتها».

(٣) في (ظ) و (م) : «عن».

۶۴۸۱