وجوب معرفة الله وأنّها لا تحصل بالتقليد ، هو : أنّ الكلام في التقليد الغير المفيد للمعرفة. وهو الذي يقتضيه أيضا ما ذكره شيخنا في العدّة ـ كما سيجيء كلامه (١) ـ وكلام الشهيد في القواعد : من عدم جواز التقليد في العقليّات ، ولا في الاصول الضروريّة من السمعيّات ، ولا في غيرها ممّا لا يتعلّق به عمل ويكون المطلوب فيها العلم ، كالتفاضل بين الأنبياء السابقة (٢). ويقتضيه (٣) أيضا : ظاهر ما عن شيخنا البهائي قدس‌سره في حاشية الزبدة : من أنّ النزاع في جواز التقليد وعدمه يرجع إلى النزاع في كفاية الظنّ وعدمها (٤).

ويؤيّده أيضا (٥) : اقتران التقليد في الاصول في كلماتهم بالتقليد في الفروع ، حيث يذكرون في أركان الفتوى أنّ المستفتى فيه هي الفروع دون الاصول.

لكنّ الظاهر : عدم المقابلة التامّة بين التقليدين ؛ إذ لا يعتبر في التقليد في الفروع حصول الظنّ ، فيعمل المقلّد مع كونه شاكّا ، وهذا غير معقول في اصول الدين التي يطلب فيها الاعتقاد حتّى يجري فيه الخلاف.

وكذا ليس المراد من كفاية التقليد هنا كفايته عن الواقع ، مخالفا

__________________

(١) انظر الصفحة ٥٨١.

(٢) القواعد والفوائد ١ : ٣١٩ ، القاعدة ١١٢.

(٣) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) : «ويعضده».

(٤) الزبدة : ١٢٠.

(٥) لم ترد «أيضا» في (ر).

۶۴۸۱