تقدير الانسداد ، لكنّ المسألة ـ أعني كون مقتضى الانسداد هو العمل بالظنّ مطلقا (١) في الفروع (٢) دون الاصول ـ عقليّة (٣) ، والشهرة ونقل الإجماع إنّما يفيدان الظنّ في المسائل التوقيفيّة دون العقليّة.

ورابعا : أنّ حصول الظنّ بعدم الحجّية مع تسليم دلالة دليل الانسداد على الحجّية لا يجتمعان ، فتسليم دليل الانسداد يمنع من حصول الظنّ.

وخامسا : سلّمنا (٤) حصول الظنّ ، لكنّ غاية الأمر دخول المسألة فيما تقدّم ، من قيام الظنّ على عدم حجّية ظنّ (٥) ، وقد عرفت أنّ المرجع فيه إلى متابعة الظنّ الأقوى ، فراجع (٦).

__________________

(١) لم ترد «مطلقا» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٢) في (ه) ونسخة بدل (ص) : «أو في خصوص الفروع».

(٣) لم ترد «عقليّة» في (ظ) و (ل).

(٤) لم ترد عبارة «أنّ حصول الظنّ ـ إلى ـ سلّمنا» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٥) في (ر) و (ص) : «الظنّ».

(٦) راجع الصفحة ٥٣٦.

۶۴۸۱