موهوم الوجوب مع كونه مطابقا للاحتياط اللازم ، فإذا فرض لزوم العسر من مراعاة الاحتياطين معا في الفقه تعيّن دفعه بعدم وجوب الاحتياط في مقابل الظنّ ، فإذا فرض (١) هذا الظنّ مجملا لزم العمل بكلّ ظنّ ممّا يقتضى الظنّ بالتكليف احتياطا ، وأمّا الظنون المخالفة للاحتياط اللازم فيعمل بها ؛ فرارا عن لزوم العسر.

قلت : دفع العسر يمكن بالعمل ببعضها ، فما المعمّم؟ فيرجع الأمر إلى أنّ قاعدة الاشتغال لا تنفع ولا تثمر (٢) في الظنون المخالفة للاحتياط ؛ لأنّك عرفت (٣) أنّه لا يثبت وجوب التسرّي إليها فضلا عن التعميم فيها ؛ لأنّ التسرّي إليها كان للزوم العسر ، فافهم.

هذا كلّه على تقدير مقدّمات دليل الانسداد على وجه يكشف عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظنّ في الجملة ، وقد عرفت (٤) أنّ التحقيق خلاف هذا التقرير ، وعرفت (٥) أيضا ما ينبغي سلوكه على تقدير تماميّته : من وجوب اعتبار المتيقّن ـ حقيقة أو بالإضافة ـ ثمّ ملاحظة مظنون الاعتبار بالتفصيل الذي تقدّم في آخر المعمّم الأوّل من المعمّمات الثلاثة (٦).

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه) : «فرضنا».

(٢) كذا في (ت) ، وفي (ص) و (ل) : «لا ينفع ولا يثمر» ، وفي (ر) ، (ظ) ، (م) و (ه) : «لا ينفع ولا يتم».

(٣) راجع الصفحة ٤٩٧.

(٤) راجع الصفحة ٤٦٨.

(٥) راجع الصفحة ٤٩١.

(٦) راجع الصفحة ٤٩٣.

۶۴۸۱