العمل بالظنّ.

ثمّ اعترض على نفسه بما حاصله : أنّ وجوب العمل بمظنون الحجّيّة لا ينفي غيره.

فقال : قلنا : نعم ، ولكن لا يكون حينئذ دليل على حجّيّة ظنّ آخر ؛ إذ بعد ثبوت حجّيّة الظنّ المظنون الحجّيّة ينفتح باب الأحكام ولا يجري دليلك فيه ويبقى تحت أصالة عدم الحجّية» (١).

المناقشة في كلام الفاضل النراقي

وفيه : أنّه إذا التزم باقتضاء مقدّمات الانسداد مع فرض عدم المرجّح العمل بمطلق الظنّ في الفروع ، دخل الظنّ المشكوك الاعتبار وموهومه ، فلا مورد للترجيح والتعيين حتّى يعيّن بمطلق الظنّ ؛ لأنّ الحاجة إلى التعيين بمطلق الظنّ فرع عدم العمل بمطلق الظنّ.

وبعبارة اخرى : إمّا أن يكون مطلق الظنّ حجّة وإمّا لا ، فعلى الأوّل لا مورد للتعيين والترجيح ، وعلى الثاني لا يجوز الترجيح بمطلق الظنّ ، فالترجيح بمطلق الظنّ ساقط على كلّ تقدير.

وليس للمعترض القلب : بأنّه إن ثبت حجّية مطلق الظنّ تعيّن ترجيح مظنون الاعتبار به ؛ إذ على تقدير ثبوت حجّيّة مطلق الظنّ لا يتعقّل ترجيح حتّى يتعيّن الترجيح بمطلق الظنّ.

ثمّ إنّ لهذا المعترض (٢) كلاما في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق الظنّ ، لا من حيث حجّية مطلق الظنّ حتّى يقال : إنّ بعد ثبوتها لا مورد للترجيح ، لا بأس بالإشارة إليه وإلى ما وقع من الخلط

__________________

(١) عوائد الأيّام : ٣٩٧ ـ ٣٩٨.

(٢) أي : الفاضل النراقي.

۶۴۸۱