نعم ، لو احتيج إلى العمل بإحدى أمارتين واحتمل نصب كلّ منهما ، صحّ تعيينه بالظنّ بعد الإغماض عمّا سيجيء من الجواب.

ورابعا : سلّمنا عدم وجود القدر المتيقّن ، لكنّ اللازم من ذلك وجوب الاحتياط ؛ لأنّه مقدّم على العمل بالظنّ ؛ لما عرفت (١) : من تقديم الامتثال العلميّ على الظنّي. اللهمّ إلاّ أن يدلّ دليل على عدم وجوبه ، وهو في المقام مفقود.

ودعوى : أنّ الأمر دائر بين الواجب والحرام ؛ لأنّ العمل بما ليس طريقا حرام ، مدفوعة : بأنّ العمل بما ليس طريقا إذا لم يكن على وجه التشريع غير محرّم ، والعمل بكلّ ما يحتمل الطريقيّة رجاء أن يكون هذا هو الطريق لا حرمة فيه من جهة التشريع.

نعم ، قد عرفت : أنّ حرمته مع عدم قصد التشريع إنّما هي من جهة أنّ فيه طرحا للاصول المعتبرة من دون حجّة شرعيّة ، وهذا أيضا غير لازم في المقام ؛ لأنّ مورد العمل بالطريق المحتمل (٢) إن كان الاصول على طبقه فلا مخالفة ، وإن كان مخالفا للاصول : فإن كان مخالفا للاستصحاب (٣) فلا إشكال ؛ لعدم حجّيّة الاستصحابات بعد العلم الإجماليّ بأنّ بعض الأمارات الموجودة على خلافها معتبرة عند الشارع. وإن كان مخالفا للاحتياط فحينئذ يعمل بالاحتياط في المسألة الفرعيّة ،

__________________

(١) راجع الصفحة ٤٣٢.

(٢) كذا في (ت) ، (ر) ، (ه) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها بدل «بالطريق المحتمل» : «بالظنّ».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «النافي للتكليف».

۶۴۸۱