المعلوم أنّ مثل هذا لا تعدّ بيّنة شرعيّة ، ولهذا لا يعمل (١) مثله (٢) في الحقوق.

ودعوى حجّيّة مثل ذلك بالإجماع ممنوعة ، بل المسلّم أنّ الخبر المعدّل بمثل هذا حجّة بالاتّفاق (٣). لكن قد عرفت سابقا (٤) ـ عند تقرير الإجماع على حجّيّة خبر الواحد ـ أنّ مثل هذا الاتّفاق العمليّ لا يجدي في الكشف عن قول الحجّة. مع أنّ مثل هذا الخبر في غاية القلّة ، خصوصا إذا انضمّ إليه إفادة الظنّ الفعليّ.

وثالثا : سلّمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنّيّة ـ من أقسام الخبر والإجماع المنقول والشهرة وظهور الإجماع والاستقراء والأولويّة الظنّيّة ـ ، إلاّ أنّ اللازم من ذلك هو الأخذ بما هو المتيقّن من هذه ، فإن وفى بغالب الأحكام اقتصر عليه ، وإلاّ فالمتيقّن من الباقي ـ مثلا : الخبر الصحيح والإجماع المنقول متيقّن بالنسبة إلى الشهرة وما بعدها من الأمارات ؛ إذ لم يقل أحد بحجّيّة الشهرة وما بعدها دون الخبر الصحيح والإجماع المنقول ـ فلا معنى لتعيين الطريق بالظنّ بعد وجود القدر المتيقّن ووجوب الرجوع في المشكوك إلى أصالة حرمة العمل.

__________________

(١) كذا في (ت) ، (ر) ، (ظ) ، (ه) ونسخة بدل (ص) ، وفي (ص) ، (ل) ونسخة بدل (ت) و (ه) : «لا يقبل».

(٢) في (ر) : «بمثله».

(٣) في (ر) زيادة : «العملي».

(٤) راجع الصفحة ٣٤٩.

۶۴۸۱