وما لو علم أنّ عليه فوائت ولا يحصي عددها ، وغير ذلك.

بل أدلّة نفي العسر بالنسبة إلى قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل بالنسبة إلى الأصل ، فتقديمها عليها أوضح من تقديمها على العمومات الاجتهاديّة.

وأمّا ما ذكره : من فرض أداء ظنّ المجتهد إلى وجوب امور يلزم من فعلها الحرج ، فيرد عليه :

أوّلا : منع إمكانه ؛ لأنّا علمنا بأدلّة نفي الحرج أنّ الواجبات الشرعيّة في الواقع ليست بحيث يوجب العسر على المكلّف ، ومع هذا العلم الإجماليّ يمتنع الظنّ التفصيليّ بوجوب امور في الشريعة يوجب ارتكابها العسر ، على ما مرّ نظيره في الإيراد على دفع الرجوع إلى البراءة.

وثانيا : سلّمنا إمكان ذلك ـ إمّا لكون الظنون الحاصلة في المسائل الفرعيّة كلّها أو بعضها ظنونا نوعيّة لا تنافي العلم الإجماليّ بمخالفة البعض للواقع ، أو بناء على أنّ المستفاد من أدلّة نفي العسر (١) ليس هو القطع ولا الظنّ الشخصيّ بانتفاء العسر ، بل غايته الظنّ النوعيّ الحاصل من العمومات بذلك ، فلا ينافي الظنّ الشخصيّ التفصيليّ في المسائل الفرعيّة على الخلاف ، وإمّا بناء على ما ربما يدّعى : من عدم التنافي بين الظنون التفصيليّة الشخصيّة والعلم الإجماليّ بخلافها ، كما في الظنّ الحاصل من الغلبة مع العلم الإجماليّ بوجود الفرد النادر على الخلاف ـ لكن (٢)

__________________

(١) في (ت) و (ه) زيادة : «والحرج».

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) : «ولكن».

۶۴۸۱