بمقتضاها حتّى يعارض بالظنّ الحاصل من أخبار الآحاد بخلافها ؛ بل لما ذكرنا : من حكم العقل بعدم لزوم شيء علينا ما لم يحصل العلم لنا ، ولا يكفي الظنّ به. ويؤكّده : ما ورد من النهي عن اتّباع الظنّ.

وعلى هذا ، ففي ما لم يحصل العلم به على أحد الوجهين وكان لنا مندوحة عنه ـ كغسل الجمعة ـ فالخطب سهل ؛ إذ نحكم بجواز تركه بمقتضى الأصل المذكور.

وأمّا فيما لم يكن مندوحة عنه ، كالجهر بالتسمية والإخفات بها في الصلاة الإخفاتيّة التي قال بوجوب كلّ منهما قوم ولا يمكن لنا ترك التسمية ، فلا محيص لنا عن الإتيان بأحدهما ، فنحكم بالتخيير فيها ؛ لثبوت وجوب أصل التسمية وعدم ثبوت وجوب الجهر أو الإخفات ، فلا حرج لنا في شيء منهما ، وعلى هذا فلا يتمّ الدليل المذكور ؛ لأنّا لا نعمل بالظنّ أصلا (١) ، انتهى كلامه رفع مقامه.

المناقشة فيها أفاده الخوانساري قدس‌سره

وقد عرفت (٢) : أنّ المحقّق القمّي قدس‌سره (٣) أجاب عنه بما لا يسلم عن الفساد ، فالحقّ ردّه بالوجوه الثلاثة المتقدّمة (٤).

ثمّ إنّ ما ذكره : من التخلّص عن العمل بالظنّ بالرجوع إلى البراءة ، لا يجري في جميع الفقه ؛ إذ قد يتردّد الأمر بين كون المال لأحد شخصين ، كما إذا شكّ في صحّة بيع المعاطاة فتبايع بها اثنان ، فإنّه

__________________

(١) حاشية جمال الدين الخوانساري على شرح المختصر (مخطوط) : الورقة ١١٩.

(٢) راجع الصفحة ٣٩٨.

(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «قد».

(٤) في الصفحة ٣٩٦ ـ ٣٩٧.

۶۴۸۱