ومنهم : بعض شرّاح الوسائل (١) ، حيث استدلّ على حجّيّة أخبار الآحاد : بأنّه لو لم يعمل بها بطل التكليف ، وبطلانه ظاهر.

كلام المحدّث البحراني قدس‌سره

ومنهم : المحدّث البحرانيّ صاحب الحدائق ، حيث ذكر في مسألة ثبوت الربا في الحنطة بالشعير خلاف الحلّي في ذلك (٢) ، وقوله بكونهما جنسين ، وأنّ الأخبار الواردة في اتّحادهما آحاد لا توجب علما ولا عملا ، قال في ردّه : إنّ الواجب عليه مع ردّ هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج عن هذا الدين إلى دين آخر (٣) ؛ انتهى.

كلام الحاجبي والمضدي

ومنهم : العضدي ـ تبعا للحاجبي ـ حيث حكى عن بعضهم الاستدلال على حجّيّة خبر الواحد : بأنّه لولاها لخلت أكثر الوقائع عن المدرك (٤).

ثمّ ، إنّه وإن ذكر في الجواب عنه (٥) : أنّا نمنع الخلوّ عن المدرك ؛ لأنّ الأصل من المدارك ، لكنّ هذا الجواب من العامّة القائلين بعدم إتيان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بأحكام جميع الوقائع ، ولو كان المجيب من الإماميّة القائلين بإتمام (٦) الشريعة وبيان جميع الأحكام لم يجب بذلك.

وبالجملة : فالظاهر أنّ خلوّ أكثر الأحكام عن المدرك المستلزم

__________________

(١) لم نقف عليه.

(٢) انظر السرائر ٢ : ٢٥٤.

(٣) الحدائق ١٩ : ٢٣١.

(٤) في المصدر : «عن الحكم» ، انظر شرح مختصر الاصول : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، المتن للحاجبي ، والشرح للعضدي.

(٥) حكاه الحاجبي في ذيل الاستدلال المذكور.

(٦) كذا في (ت) ، (ر) ، (م) ، (ه) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرها : «بإكمال».

۶۴۸۱