قال : إنّ الرجوع إلى البراءة الأصليّة يرفع أكثر الأحكام (١).

والظاهر : أنّ مراد العلاّمة وصاحب الرسالة قدس‌سرهما من جميع الأحكام ما عدا المستنبط من الأدلّة العلميّة ؛ لأنّ كثيرا من الأحكام ضروريّة لا ترفع (٢) بالأصل ، ولا يشكّ فيها حتّى يحتاج إلى الإمام عليه‌السلام.

كلام المحقّق الخوانساري قدس‌سره

ومنهم : المحقّق الخوانساري في ما حكى عنه السيّد الصدر في شرح الوافية (٣) : من أنّه رجّح الاكتفاء في تعديل الراوي بعدل ؛ مستدلا ـ بعد مفهوم آية النبأ ـ : بأنّ اعتبار التعدّد يوجب خلوّ أكثر الأحكام عن الدليل (٤).

كلام الفاضل التوني قدس‌سره

ومنهم : صاحب الوافية ، حيث تقدّم عنه (٥) الاستدلال على حجّية أخبار الآحاد : بأنّا نقطع مع طرح أخبار الآحاد في مثل الصلاة والصوم والزكاة والحجّ والمتاجر والأنكحة وغيرها ، بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور.

كلام بعض شراّح الوسائل

وهذه عبارة اخرى عن الخروج عن الدين الذي عبّر به جماعة من مشايخنا (٦).

__________________

(١) شرح الباب الحادي عشر : ٤٣.

(٢) في (ت) ، (ص) ، (م) ونسخة بدل (ه) : «لا ترتفع».

(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ٢٠٩.

(٤) حاشية شرح مختصر الاصول للمحقق جمال الدين الخوانساري (مخطوط) : الورقة ١٣٠ ، فما بعدها.

(٥) راجع الصفحة ٣٦١.

(٦) تقدّم ذكرهم في الصفحة ٣٨٩.

۶۴۸۱