الشرع خلافه (١) ، انتهى.

ولعمري ، أنّه يكفي مثل هذا الكلام من الشيخ في قطع توهّم جواز الرجوع إلى البراءة عند فرض فقد العلم والظنّ الخاصّ في أكثر الأحكام (٢).

ومنهم : العلاّمة في نهج المسترشدين ـ في مسألة إثبات عصمة الإمام ـ حيث ذكر : أنّه عليه‌السلام لا بدّ أن يكون حافظا للأحكام ؛ واستدلّ بأنّ الكتاب والسنّة لا يدلاّن على التفاصيل ـ إلى أن قال ـ : والبراءة الأصليّة ترفع جميع الأحكام (٣).

ومنهم : بعض أصحابنا (٤) ـ في رسالته المعمولة في علم الكلام المسمّاة بعصرة المنجود ـ حيث استدلّ على عصمة الإمام عليه‌السلام : بأنّه حافظ للشريعة ؛ لعدم إحاطة الكتاب والسنّة به ـ إلى أن قال ـ : والقياس باطل ، والبراءة الأصليّة ترفع جميع الأحكام (٥) ، انتهى.

ومنهم : الفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عشر ، إلاّ أنّه

__________________

(١) العدّة ١ : ١٣٦.

(٢) في (ت) ، (ص) و (ه) زيادة : «ومنهم : المحقّق في المعتبر ، حيث قال في مسألة خمس الغوص ـ في ردّ من نفاه مستدلا بأنّه لو كان لنقل بالسنّة ـ : قلنا : أمّا تواترا فممنوع ؛ وإلاّ لبطل كثير من الأحكام» انتهى. وزاد في (ص) أيضا : «لعدم وجود التواتر في كثير من الأحكام». انظر المعتبر ٢ : ٦٢٢.

(٣) نهج المسترشدين : ٦٣.

(٤) هو الشيخ زين الدين البياضي النباطي العاملي ، المتوفّى سنة ٨٧٧.

(٥) عصرة المنجود (مخطوط) ، باب الإمامة ، الصفحة ٣.

۶۴۸۱