بالظنّ أو بما عدا العلم إنّما تدلّ على حرمته من حيث إنّه لا يغني عن الواقع ، ولا تدلّ على حرمة العمل به في مقام إحراز الواقع والاحتياط لأجله والحذر عن مخالفته.

الإولى في الجواب عن الم فسد المظنونة

فالأولى أن يقال : إنّ الضرر وإن كان مظنونا ، إلاّ أنّ حكم الشارع ـ قطعا أو ظنّا ـ بالرجوع في مورد الظنّ إلى البراءة والاستصحاب وترخيصه لترك مراعاة الظنّ أوجب القطع أو الظنّ بتدارك ذلك الضرر المظنون ؛ وإلاّ كان ترخيص العمل على الأصل المخالف للظنّ إلغاء للمفسدة (١).

توضيح ذلك : أنّه لا إشكال في أنّه متى ظنّ بوجوب شيء وأنّ الشارع الحكيم طلب فعله منّا طلبا حتميّا منجّزا لا يرضى بتركه إلاّ أنّه اختفى علينا ذلك الطلب ، أو حرّم علينا فعلا كذلك ، فالعقل مستقلّ بوجوب فعل الأوّل وترك الثاني ؛ لأنّه يظنّ في ترك الأوّل الوقوع في مفسدة ترك الواجب المطلق الواقعيّ والمحبوب المنجّز النفس الأمري ، ويظنّ في فعل الثاني الوقوع في مفسدة الحرام الواقعيّ والمبغوض النفس الأمري ، إلاّ أنّه لو صرّح الشارع بالرخصة في ترك العمل في هذه الصورة كشف ذلك عن مصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون ؛ ولذا وقع الإجماع على عدم وجوب مراعاة الظنّ بالوجوب و (٢) الحرمة إذا حصل الظنّ من القياس ، وعلى جواز مخالفة الظنّ في الشبهات الموضوعيّة حتّى يستبين التحريم أو تقوم به البيّنة.

ثمّ إنّه لا فرق بين أن يحصل القطع بترخيص الشارع ترك مراعاة

__________________

(١) كذا في (ت) و (ه) ، وفي غيرهما : «المفسدة».

(٢) في (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه) : «أو».

۶۴۸۱