قرينة المراد. وكيف كان ، فلا بدّ من إحرازه حين التعارض وقبل علاجه ؛ إذ العلاج راجع إلى دفع المانع ، لا إلى إحراز المقتضي. والعامّ المذكور ـ بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقليّ ـ إن لوحظ بالنسبة إلى وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل ، فالدليل المذكور والمخصّص اللفظيّ سواء في المانعيّة عن ظهوره في العموم ، فيرفع اليد عن الموضوع له بهما ، وإن لوحظ بالنسبة إلى المراد (١) منه بعد التخصيص بذلك الدليل ، فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل ، إلاّ بعد إثبات كونه تمام الباقي (٢) ، وهو غير معلوم ، إلاّ بعد نفي احتمال مخصّص آخر ولو بأصالة عدمه ، وإلاّ فهو مجمل مردّد بين تمام الباقي (٣) وبعضه ؛ لأنّ الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معيّنة لتمام الباقي. وأصالة عدم المخصّص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصّص اللفظيّ ، فلا ظهور له في تمام الباقي حتّى يكون النسبة بينه وبين المخصّص اللفظي (٤) عموما من وجه.

وبعبارة أوضح : تعارض «العلماء» بعد إخراج «فسّاقهم» مع «النحويّين» ، إن كان قبل علاج دليل «النحويين» ورفع (٥) مانعيّته ، فلا ظهور له حتّى يلاحظ النسبة بين ظاهرين ؛ لأنّ ظهوره يتوقّف على

__________________

(١) في (ظ) بدل «المراد» : «الباقي».

(٢) في غير (ت) و (ه) بدل «الباقي» : «المراد».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ظ) بدل «الباقي» : «المراد».

(٤) لم ترد «اللفظي» في (ظ).

(٥) في (ت) و (ظ) بدل «رفع» : «دفع».

۳۵۲۱