«لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا» ، عدم إيجاب إعادة الوضوء ، فافهم ؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.

ودعوى : أنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها (١) وعدم وجوب الإعادة لها ، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة (٢).

مدفوعة : بأنّ الصحّة الواقعيّة وعدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا ، من الآثار العقليّة الغير المجعولة للطهارة المتحقّقة ؛ لعدم معقوليّة عدم الإجزاء فيها ، مع أنّه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد وبين وقوع بعضها معها فيعيد ، كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام بعد ذلك : «وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته». إلاّ أن يحمل هذه الفقرة ـ كما استظهره شارح الوافية (٣) ـ على ما لو علم الإصابة وشكّ في موضعها ولم يغسلها نسيانا ، وهو مخالف لظاهر الكلام وظاهر قوله عليه‌السلام بعد ذلك : «وإن لم تشكّ ثمّ رأيته ... الخ».

والثاني : أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها بعدها ، فالمراد : أنّه ليس ينبغي أن تنقض (٤) يقين الطهارة بمجرّد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة.

وهذا الوجه سالم عمّا يرد على الأوّل ، إلاّ أنّه خلاف ظاهر السؤال. نعم ، مورد قوله عليه‌السلام أخيرا : «فليس ينبغي لك ... الخ» هو

__________________

(١) لم ترد «معها» في (ر).

(٢) هذه الدعوى من شريف العلماء أيضا.

(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٦١.

(٤) في (ر) ، (ص) و (ظ): «ينقض».

۴۳۹۱