أحدهما : أن يكون مورد السؤال فيه أن رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنّها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة ، وحينئذ فالمراد : اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة ، والشكّ حين إرادة الدخول في الصلاة.

لكن ، عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشكّ إنّما يصلح علّة لمشروعيّة الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشكّ فيها ، وأنّ الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقّنة ، لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقّن أنّه صلّى في النجاسة ـ كما صرّح (١) به السيّد الشارح للوافية (٢) ـ إذ الإعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقّنة بالشكّ ، بل هو نقض باليقين ؛ بناء على أنّ من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها وجوب إعادتها.

وربما يتخيّل (٣) : حسن التعليل لعدم الإعادة ؛ بملاحظة (٤) اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء ، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها.

وفيه : أنّ ظاهر قوله : «فليس ينبغي» ، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا ، كما أنّ ظاهر (٥) قوله عليه‌السلام في الصحيحة الاولى (٦) :

__________________

(١) في (ه) و (ظ) بدل «صرّح» : «جزم».

(٢) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٦١.

(٣) هذا التخيّل من شريف العلماء (استاذ المصنّف) ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٣٥٤.

(٤) في (ظ) بدل «لعدم الإعادة بملاحظة» : «بموجب».

(٥) «ظاهر» من (ص).

(٦) «الاولى» من (ت) و (ه).

۴۳۹۱