المستصحبة. وقد عرفت (١) أنّ المنصوص في صحيحة زرارة العمل باستصحاب الطهارة على وجه يظهر منه خلوّه عن المعارض ، وعدم جريان استصحاب الاشتغال.

وحكي عن العلاّمة ـ في بعض كتبه (٢) ـ الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرميّ لم يعلم استناد موته إلى الرمي ، لكنّه اختار في غير واحد من كتبه (٣) الحكم بنجاسة الماء ، وتبعه عليه الشهيدان (٤) وغيرهما (٥). وهو المختار ؛ بناء على ما عرفت تحقيقه (٦) ، وأنّه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميتة التي منها انفعال الماء الملاقي له.

نعم ربما قيل (٧) : إنّ تحريم الصيد إن كان لعدم العلم بالتذكية فلا يوجب تنجيس الملاقي ، وإن كان للحكم عليه شرعا بعدمها اتّجه الحكم بالتنجيس.

ومرجع الأوّل إلى كون حرمة الصيد مع الشكّ في التذكية للتعبّد ؛

__________________

(١) راجع الصفحة ٥٨١.

(٢) انظر التحرير : ٦ ، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٣.

(٣) انظر قواعد الأحكام ١ : ١٩٠ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٥٦ ، والمنتهى ١ : ١٧٣.

(٤) انظر الذكرى ١ : ١٠٦ ، والبيان : ١٠٣ ، وتمهيد القواعد : ٢٨٩ ـ ٢٩٠.

(٥) مثل فخر الدين في الإيضاح ١ : ٢٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٧٩.

(٦) من تقدّم الاستصحاب في الشكّ السببيّ ، راجع الصفحة ٣٩٤.

(٧) القائل هو المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٥٦.

۴۳۹۱