وإن اريد بها كون الفعل بحيث (١) يترتّب عليه الأثر ـ بأن يكون الأصل مشخّصا للموضوع من حيث ثبوت الصحّة له ، لا مطلقا ـ ففي تقديمه على الاستصحاب الموضوعيّ نظر (٢) :

من أنّ أصالة عدم بلوغ البائع تثبت كون الواقع في الخارج بيعا صادرا عن غير بالغ ، فيترتّب عليه الفساد ، كما في نظائره من القيود العدميّة المأخوذة في الموضوعات الوجوديّة.

وأصالة الحمل على الصحيح تثبت كون الواقع بيعا صادرا عن بالغ ، فيترتّب عليه الصحّة ، فتتعارضان.

لكن التحقيق : أنّ (٣) الحمل على الصحيح يقتضي كون الواقع البيع الصادر عن بالغ ، وهو سبب شرعي في ارتفاع الحالة السابقة على العقد ، وأصالة عدم البلوغ لا توجب بقاء الحالة السابقة على العقد من حيث إحراز البيع الصادر عن غير بالغ بحكم الاستصحاب ؛ لأنّه لا يوجب الرجوع إلى الحالة السابقة على هذا العقد ؛ فإنّه ليس ممّا يترتّب عليه وإن فرضنا أنّه يترتّب عليه آثار أخر ؛ لأنّ عدم المسبّب من آثار عدم

__________________

(١) في (ص) بدل «بحيث» : «على وجه».

(٢) لم ترد «فإن اريد بالصحّة ـ إلى ـ نظر» في (ر) ، وفي (ت) كتب عليها : «نسخة بدل».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «أصالة عدم البلوغ يوجب الفساد لا من حيث الحكم شرعا بصدور العقد من غير بالغ ، بل من حيث الحكم بعدم صدور عقد من بالغ ، فإنّ بقاء الآثار السابقة للعوضين مستند إلى عدم السبب الشرعي ، فالحمل ... الخ» ، وكتب عليها في (ه): «زائد».

۴۳۹۱