لاستصحاب الأحكام حينئذ (١) ؛ لارتفاع الشكّ ، بل لو اريد استصحابها لم يجر (٢) ؛ لأنّ صحّة استصحاب النجاسة مثلا ليس من أحكام التغيّر الواقعيّ ليثبت باستصحابه ؛ لأنّ أثر التغيّر الواقعيّ هي النجاسة الواقعيّة ، لا استصحابها ؛ إذ مع فرض التغيّر لا شكّ في النجاسة.

مع أنّ قضيّة ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب ، حكم العقل باشتراط بقائه فيه ، فالمتغيّر (٣) الواقعيّ إنّما يجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل ، فهذا الحكم ـ أعني ترتّب الاستصحاب على بقاء الموضوع ـ ليس أمرا جعليّا حتّى يترتّب على وجوده الاستصحابيّ ، فتأمّل.

وعلى الثاني ، فلا مجال لاستصحاب الموضوع ولا الحكم.

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ أصالة بقاء الموضوع لا يثبت كون هذا الأمر الباقي متّصفا بالموضوعيّة ، إلاّ بناء على القول بالأصل المثبت ، كما تقدّم (٤) في أصالة بقاء الكرّ المثبتة لكرّيّة المشكوك بقاؤه على الكرّيّة ، وعلى هذا القول فحكم هذا القسم حكم القسم الأوّل. وأمّا أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعا فهو في معنى استصحاب الحكم ؛ لأنّ صفة الموضوعيّة للموضوع ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحابه.

وأمّا استصحاب الحكم ؛ فلأنّه كان ثابتا لأمر لا يعلم بقاؤه ،

__________________

(١) لم ترد «حينئذ» في (ظ).

(٢) في (ت): «لم يجز».

(٣) كذا في (ه) ، وفي غيرها : «فالتغيّر».

(٤) راجع الصفحة ٢٨١.

۴۳۹۱