المستصحب وهو عموم الحكم المغيّا ، ومن الشكّ احتمال الغاية (١) التي (٢) من مخصّصات العامّ ، فالمراد عدم نقض عموم دليل المستصحب بمجرّد الشكّ في المخصّص.

فمدفوع : بأنّ نقض العامّ باحتمال التخصيص إنّما يتصوّر في الشكّ في أصل التخصيص ، ومعه يتمسّك بعموم الدليل لا بالاستصحاب ، وأمّا مع اليقين بالتخصيص والشكّ في تحقّق المخصّص المتيقّن ـ كما في ما نحن فيه ـ فلا مقتضي للحكم العامّ حتّى يتصوّر نقضه ؛ لأنّ العامّ المخصّص لا اقتضاء فيه لثبوت الحكم في مورد الشكّ في تحقّق المخصّص ، خصوصا في مثل التخصيص بالغاية.

والحاصل : أنّ المقتضي والمانع في باب العامّ والخاصّ هو لفظ العامّ والمخصّص ، فإذا احرز المقتضي وشكّ في وجود المخصّص يحكم بعدمه عملا بظاهر العامّ ، وإذا علم بالتخصيص وخروج اللفظ عن ظاهر العموم ثمّ شكّ في صدق المخصّص على شيء ، فنسبة دليلي العموم والتخصيص إليه على السواء من حيث الاقتضاء.

هذا كلّه ، مع أنّ ما ذكره في معنى «النقض» لا يستقيم في قوله عليه‌السلام في ذيل الصحيحة (٣) : «ولكن ينقضه بيقين آخر» ، وقوله عليه‌السلام في الصحيحة المتقدّمة (٤) الواردة في الشكّ بين الثلاث والأربع : «ولكن

__________________

(١) في (ص) شطب على «الغاية» ، وكتب فوقها : «غاية الشيء ، وهي».

(٢) في (ت) زيادة : «هي».

(٣) أي : صحيحة زرارة الاولى المتقدّمة في الصفحة ٥٥.

(٤) أي : صحيحة زرارة الثالثة المتقدّمة في الصفحة ٦٢.

۴۳۹۱