ولا ريب أنّ المراد باليقين والشكّ في قوله عليه‌السلام في صدر الصحيحة المذكورة : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت» وغيرها من أخبار الاستصحاب ، هو اليقين والشكّ المتعلّقان بشيء واحد ـ أعني الطهارة المطلقة ـ وحينئذ فالنقض المنهيّ عنه هو نقض اليقين بالطهارة بهذا الشكّ المتأخّر المتعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين.

وأمّا وجود الشيء المشكوك الرافعيّة ، فهو بوصف الشكّ في كونه رافعا الحاصل من قبل سبب لهذا الشكّ ؛ فإنّ كلّ شكّ (١) لا بدّ له من سبب متيقّن الوجود حتّى الشكّ في وجود الرافع ، فوجود الشيء المشكوك في رافعيّته جزء أخير (٢) للعلّة التامّة للشكّ المتأخّر الناقض ، لا للنقض.

وثانيا : أنّ رفع اليد عن أحكام اليقين عند الشكّ في بقائه وارتفاعه لا يعقل إلاّ أن يكون مسبّبا عن نفس الشكّ ؛ لأنّ التوقّف في الزمان اللاحق عن الحكم السابق أو العمل بالاصول المخالفة له لا يكون إلاّ لأجل الشكّ ، غاية الأمر كون الشيء المشكوك كونه رافعا منشأ للشكّ. والفرق بين الوجهين : أنّ الأوّل ناظر إلى عدم الوقوع ، والثاني إلى عدم الإمكان.

وثالثا : سلّمنا أنّ النقض في هذه الصور ليس بالشكّ ، لكنّه ليس نقضا باليقين بالخلاف ، ولا يخفى أنّ ظاهر ما ذكره في ذيل الصحيحة : «ولكن تنقضه بيقين آخر» حصر الناقض لليقين السابق في اليقين

__________________

(١) في (ص) بدل «شكّ» : «شيء».

(٢) في (ظ) بدل «أخير» : «آخر».

۴۳۹۱