لعدم جريان ذلك الأصل ، لا لإحراز المقتضي لنفس الحكم ـ وهو وجوب الإكرام ـ في الأوّل دون الثاني ، فظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين المثالين (١).

وأمّا دعوى عدم الفصل بين الشكّين على الوجه المذكور فهو ممّا لم يثبت.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ المحقّق قدس‌سره لم يتعرّض لحكم الشكّ في وجود الرافع ؛ لأنّ ما كان من الشبهة الحكميّة من هذا القبيل ليس إلاّ النسخ ، وإجراء الاستصحاب فيه إجماعيّ بل ضروريّ ، كما تقدّم (٢)(٣).

وأمّا الشبهة الموضوعيّة ، فقد تقدّم (٤) خروجها في كلام القدماء عن (٥) مسألة الاستصحاب المعدود في أدلّة الأحكام ، فالتكلّم فيها إنّما يقع تبعا للشبهة الحكميّة ، ومن باب تمثيل جريان الاستصحاب في الأحكام وعدم جريانه بالاستصحاب (٦) في الموضوعات الخارجيّة ، فترى المنكرين (٧) يمثّلون بما إذا غبنا عن بلد في ساحل البحر لم يجر العادة

__________________

(١) لم ترد «هذا ولكن ـ إلى ـ بين المثالين» في (ظ).

(٢) راجع الصفحة ٣١.

(٣) في (ص) زيادة : «فتأمّل».

(٤) راجع الصفحة ٤٣.

(٥) في (ر) و (ص) زيادة : «معقد».

(٦) شطب على «بالاستصحاب» في (ت) ، وكتب فوقها في (ص): «زائد».

(٧) انظر الذريعة ٢ : ٨٣٣.

۴۳۹۱