المتغيّر مسبّبة عن التغيّر ، والطهارة التي مثّل بها في مسألة المتيمّم مسبّبة عن التيمّم ؛ فالشكّ في بقائهما (١) لا يكون إلاّ للشكّ في كيفيّة سببيّة السبب الموجب لإجراء الاستصحاب في المسبّب ـ أعني النجاسة والطهارة ـ ، وقد سبق منه المنع عن جريان الاستصحاب في المسبّب.

ودعوى : أنّ الممنوع في كلامه جريان الاستصحاب في الحكم التكليفيّ المسبّب عن الأسباب إلاّ تبعا لجريانه في نفس الأسباب.

مدفوعة : بأنّ النجاسة ـ كما حكاه المفصّل عن الشهيد (٢) ـ ليست إلاّ عبارة عن وجوب الاجتناب ، والطهر الحاصل من التيمّم ليس إلاّ إباحة الدخول في الصلاة المستلزمة لوجوب المضيّ فيها بعد الدخول ، فهما اعتباران (٣) منتزعان من الحكم التكليفيّ.

قوله : «ووقوعه في الأحكام الخمسة إنّما هو بتبعيّتها ... الخ».

قد عرفت وستعرف (٤) أيضا : أنّه لا خفاء في أنّ استصحاب النجاسة لا يعقل له معنى إلاّ ترتيب أثرها ـ أعني وجوب الاجتناب في الصلاة والأكل والشرب ـ ، فليس هنا استصحاب للحكم التكليفيّ ، لا ابتداء ولا تبعا ، وهذا كاستصحاب حياة زيد ؛ فإنّ حقيقة ذلك هو الحكم بتحريم عقد زوجته والتصرّف في ماله ، وليس هذا استصحابا لهذا التحريم.

__________________

(١) كذا في (ظ) و (ه) ، وفي غيرهما : «بقائها».

(٢) حكاه في الوافية : ١٨٤ ـ ١٨٥ ، وراجع القواعد والفوائد ٢ : ٨٥.

(٣) في (ت): «أمران اعتباريّان».

(٤) انظر الصفحة ١١٢ و ٢٩٢.

۴۳۹۱