التكليفي (١) ؛ لأنّه كان متحقّقا بقيد ذلك الوقت (٢).

فالصوم (٣) المقيّد وجوبه (٤) بكونه في النهار لا ينفع استصحاب وجوبه في الزمان المشكوك كونه من النهار ، وأصالة بقاء الحكم المقيّد بالنهار في هذا الزمان لا يثبت كون هذا الزمان نهارا ، كما سيجيء توضيحه في نفي الاصول المثبتة إن شاء الله (٥).

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه يكفي في الاستصحاب تنجّز التكليف سابقا وإن كان لتعليقه على أمر حاصل ، فيقال عرفا إذا ارتفع الاستطاعة المعلّق عليها وجوب الحجّ : إنّ الوجوب ارتفع. فإذا شكّ في ارتفاعها يكون شكّا في ارتفاع الحكم المتنجّز وبقائه وإن كان الحكم المعلّق لا يرتفع بارتفاع المعلّق عليه ؛ لأنّ ارتفاع الشرط لا يوجب ارتفاع الشرطيّة ، إلاّ أنّ استصحاب وجود ذلك الأمر المعلّق عليه كاف في عدم جريان الاستصحاب المذكور ، فإنّه حاكم عليه ، كما ستعرف.

نعم لو فرض في مقام (٦) عدم جريان الاستصحاب في الشكّ في الوقت ، كما لو كان الوقت مردّدا بين أمرين ـ كذهاب الحمرة واستتار

__________________

(١) في نسخة بدل (ص) زيادة : «أيضا».

(٢) في (ظ) زيادة : «وبقاؤه على هذا الوجه من التقييد لا يوجب تحقّق القيد وإحرازه ، والشكّ في القيد يوجب الشكّ في المقيّد ، فلا يجري الاستصحاب فيه».

(٣) في (ظ): «والصوم».

(٤) لم ترد «وجوبه» في (ظ).

(٥) في الصفحة ٢٣٣.

(٦) لم ترد «مقام» في (ت).

۴۳۹۱